الفاضل الهندي

400

كشف اللثام ( ط . ج )

النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، لأنه أهم من إدراك القراءة قائما مع ورود الأخبار بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، لكن الأخبار يحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختيارا . والمهذب وما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية . ( ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام ) لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنفية ( 7 ) ، بل ( قام وأومأ بهما ) لأن كلا منهما واجب بانفراده ، فلا يسقط بتعذر غيره ، وإن تعارض القيام والسجود والركوع ، بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس وأتى بهما ، لأنهما أهم . وكذا إن تعارض القيام والسجود وحده ، ويحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الإحكام ، ويمكن التخيير . ( ولو عجز عن القيام أصلا ) أي في جميع الصلاة لخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة ( صلى قاعدا ) في جميعها بالنصوص والاجماع مستقلا ، لعموم النهي عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما ، والميسور لا يسقط بالمعسور ، قدر على المشي أو لا ، كما يعطيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه ( 8 ) سوى التذكرة ، إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل ، وكما أن فيه انتصابا ليس في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه . وأما قول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي : المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 368 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 129 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 348 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 111 . ( 5 ) الوسيلة : ص 114 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 79 . ( 7 ) 1380 المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 213 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 32 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 439 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 252 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 265 س 7 ، 17 ، تبصرة المتعلمين : ص 26 - 27 .